الحر العاملي
572
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أصلَّيهما في السفر والحضر بالنهار ، فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّي لأكره أن يوجب الرجل على نفسه ، قال : إنّي لم اجعلهما لله عليّ ، إنّما جعلت ذلك على نفسي ، أفأدعهما إذا شئت ؟ قال : نعم . [ 15 ] وقال عليه السلام : لا تتعرّضوا للحقوق ، فإذا لزمتكم فاصبروا لها . [ 16 ] وروي : أنّ الحسن والحسين عليهما السلام مرضا ، فعادهما جدّهما ووجوه العرب وقالوا : يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك نذرا ، فنذر صوم ثلاثة أيّام ، وكذلك نذرت فاطمة ، وكذا ( 1 ) جاريتهم فضّة ، فبرأ وليس عندهم شيء فاقترضوا وصاموا ، ثمّ تصدّقوا بما عندهم ، فنزلت فيهم سورة هل أتى . السابع : فيمن نذر العتق إن لم يحجّ قبل التزويج [ 17 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل كان عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له : تزوّج ثمّ حجّ ، فقال : إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ ، فتزوّج قبل أن يحجّ ، قال : أعتق غلامه ، قيل : لم يرد بعتقه وجه الله ، قال : إنّه نذر في طاعة الله ، والحجّ أحقّ من التزويج وأوجب عليه من التزويج ، قيل : فإنّ الحجّ تطوّع ، قال : وإن كان تطوّعا ، فهي طاعة لله قد أعتق غلامه . الثامن : في نذر العتق والحجّ وقد مرّا في محلَّهما [ 18 ] وروي في امرأة نذرت عتق جارية وليست الجارية بعارفة ، فأيّهما أفضل ، تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ ؟ قال : لا يجوز إلَّا عتقها .
--> [ 15 ] الوسائل 16 : 190 / 4 . [ 16 ] الوسائل 16 : 190 / 6 . ( 1 ) الأصل : وكذلك . [ 17 ] الوسائل 16 : 191 / 1 . [ 18 ] الوسائل 16 : 191 / 2 .